الجمعة، 8 ديسمبر 2017

اشهر محامي احوال شخصية في مصر زواج طلاق نفقة خلع 01124881088



  اشهر محامي زواج اجانب في مصر والاحوال الشخصية فى مصر 



زواج الاجانب اجراءات زواج الاجانب

موضوعات زواج الاجانب الزواج المختلط زواج الاجانب زواج مصري من اجنبية زواج اجنبي من اجنبية كلها مسميات للزواج ذات الطرف الاجنبي ..... هاتف الاستشارات القاونية بما يخص زواج الاجان بوعقود زواج الاجانب



المستشارة   / منى بركات

01124881088


الخلع دعوى

زواج مغربيات
زواج مغربيه
زواج من مغربيه مصر
كل اجراءات زواج مغربيه
كيفية الزواج من مغربيه
زواج مغربيات في مصر
توثيق زواج مغربيهعقد الزواج من مغربيه
زواج مغربيه
الزواج من مغربيه
محامي زواج اجانب 
عقد زواج مغربيه
توثيق زواج مغربيه
الزواج المختلط مصري ومغربيه



المحام المتخصص فى كافة قضايا الأحوال الشخصية أمام محاكم الأسرة والقضايا المتعلقة بها
بفضل الله لنا الخبرة القانونية الفعلية في قضايا الأحوال الشخصية منذ أكثر من عدة سنوات ولما لنا من أحكام أغلبها الصالح المكتب القانونى من خلالنا حيث تكون صحيفة الدعوي تصاغ بأسلوب راقي حيث التعامل مع قاضي عادل ومدعمه بأحدث أحكام محكمه الأحوال الشخصية نصوص قرءانية وأحاديث نبوية تؤيد الحالة التى بصددها تكون الصحيفة مصاغة بأسلوب ليس به أى أفتراءات على الخصم تحسيبا لارجاع الأسرة والعشرة مرة أخرى يعني أن تكون مصاغه بطلب الحق الشرعى وليس أى ادعاءات كاذبة علي أي من الخصوم.
كما نقدم للجميع وبكافة سبل التيسير في الوصول الينا أوالوصول اليكم خدمة الاستشارات القانونية عبر الموبايل تليفون المكتب القانوني الأرضى الفيس بوك الايميلات
لايوجد أى اختلافات  في الأمور المادية لدينا
وحيث نتولى جميع القضايا في الأحوال الشخصية أيا كانت حالة العميل المادية لأن الهدف لدينا هو طرح خدماتنا القانونية للجميع دون فصل بعينه فقط.


ملحوظة):"كلنا بشر كلنا عباد الله سبحانه وتعالى نتقى الله يجعل لنا مخرجا ويرزقنا من حيث لا نحتسب وبالتالي ففي كافة الأحوال كسبان كسبان"





 زواج اجانب- جنائى - مدنى - توثيق شركات – محام قضايا الأحوال الشخصية –محام متخصص في الأحوال الشخصية-أستشارات قانونية......... 

                المكتب الأفاكاتو للمحاماه والأستشارات القانونية

المستشارة   / منى بركات



01124881088

01208904448


المكتب القانوني الأول على مستوى مصر المقدم كافة الخدمات القانونية بكل أنواعها ومجالاتها"دعاوى قضائية-مذكرات قانونية-عقود اتفاق-استشارات قانونية-اعلانات وانذارات محضرين-استشارين قانونيين لقضايا متداولة مع آخرين"




بفضل الله لنا الخبرة القانونية الفعلية في قضايا الأحوال الشخصية منذ أكثر من عدة سنوات


نفقة الزوجــة

هي دعوى يتم إداعها قلم كتاب محكمة الأسرة وبعدها يتم الذهاب لمكتب التسوية الإجتماعية لحل النزاع 
ومن ثم تبدأ إجراءات التقاضي
استحقاق الزوجة للنفقة :
تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته ، فقد نصت المادة الأولى من القانون 25/1920على النفقة المستحقة للزوجة وتشمل ( الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى ) .
ومن المقرر أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعاً لقاء احتباسها عليه وأن النفقة للزوجة ديناً عليه فى ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقاً للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة1985 وإذا توافر شروط الاستحقاق فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار أو إعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب .
نفقة الزوجة عند اختلاف الدين :
إن نص المادة الأولى من القانون 25/1920 جاء مطلقا ولم يفرق بين الزوجة المسلمة أو غير المسلمة في استحقاق النفقة بشرط أن تكون كتابية لان الشرع اوجب أن يكون الاحتباس بعقد زواج صحيح شرعا سواء كانت مسلمة أو كتابية وجاء عن ابن عابدين " لو طلبت نفقة عدة لألزمناه بها " أي أنها تستحق نفقة ونفقة عدة . 
سماع دعوى نفقة الزوجية :
لا تسمع الدعوى إلا لتاريخ سنة سابقة ( 1/7 من القانون 25/1920 على تاريخ رفع الدعوى) سواء كانت نفقة زوجة أو نفقة عدة وتحال في هذه الحالة الي التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق لذلك يفضل أن تطلب الزوجة النفقة من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل في الدعوى .
فلما كانت نفقة الزوجة واجبة على زوجها شرعاً لقوله تعالى في سورة البقرة "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" وواجبة قانوناً عملاً بنص المادتين 1 ، 16 من القانون 25 لسنة 1920 المستبدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من أنه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه وتقدر النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية ، والشأن في الزوجات الطاعة وقيام الخصومة بين الزوجين قرينة الامتناع عن الاتفاق والتقاضي إمارتها.
اجر الخادم :

لا تسمع الدعوى إلا لتاريخ سنة سابقة ( 1/7 من القانون 25/1920 على تاريخ رفع الدعوى) سواء كانت نفقة زوجة أو نفقة عدة وتحال في هذه الحالة الي التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق لذلك يفضل أن تطلب الزوجة النفقة من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل في الدعوى .
فلما كانت نفقة الزوجة واجبة على زوجها شرعاً لقوله تعالى في سورة البقرة "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" وواجبة قانوناً عملاً بنص المادتين 1 ، 16 من القانون 25 لسنة 1920 المستبدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من أنه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه وتقدر النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية ، والشأن في الزوجات الطاعة وقيام الخصومة بين الزوجين قرينة الامتناع عن الاتفاق والتقاضي إمارتها.
اجر الخادم :
وأما عن أجر الخادم فإن فرضه يتوقف على ما يثبت أمام المحكمة مما إذا كان المدعى عليه على درجة من اليسار تسمح للقول بأنه ممن تخدم نساؤه إلا أن فرضه لا يرتبط بمنزلة الزوجة بالنظر إلى حسبها وأنها ممن تخدم عادة بل يقتصر النظر على حالة الزوج المالية ، وإذا اتجهت المحكمة إلى فرض أجر خادم فإنه يتعين أن تكون الزوجة قد أقامت الدليل على تواجد الخادم بالفعل في خدمتها وقت الفرض فلا يكفى القول بأنها سوف تستقدم خادماً بعد صدور الحكم.
النفقة الاتفاقية :
للزوجين أن يتراضيا على مقدار معين من النفقة , والنفقة قد تفرض اتفاقًا أو قضاءً ، والقاعدة أن المفروض اتفاقًا كالمفروض قضاءً.

قد يتفق طرفي الدعوى أي كان وصفهما زوجان إذا كانت الزوجية قائمة أو الأب مع الحاضنة على تقدير مبلغ ما شهريا للمحضون وجعله نفقة اتفاقية وحرر بذلك عقد اتفاق ليلحق بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذي فالمحكمة هنا تأمره بأداء ما قطعه على نفسه .


المستشارة   / منى بركات

01124881088


توقف استحقاق الزوجة للنفقة :

أولا : نشوز الزوجة بحكم قضائي نهائي :
حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها).
لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة وهو 30 يوم أو إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة.

ثانيًا : انتهاء عدة الزوجة شرعا من زوجها :
إذا كان الأصل أن النفقات تفرض للزوجة نظير الاحتباس ، إلا أنه طلقها ، وعليه يبطل حقها في نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق خاصةً وإذا حلفت اليمين برؤيتها دم الحيض ، الأمر الذي يستوجب إبطال مفروضها ويقضى لها بنفقة عدة ثلاث شهور من تاريخ إيقاع الطلاق.

ثالثًا : الارتداد عن دين الإسلام .

رابعًا : حبس الزوجة ما لم يكن الزوج هو السبب في الحبس كما لو حبست في دين لها عليه وجبت نفقتها.
  حجية أحكام النفقة :
إن أحكام النفقة لها حجية مؤقتة قابلة للتغيير لأنها يرد عليها التبديل والتغيير تبعا للظروف والأحوال وتغير أحوال المقضي به كما يرد عليها الإسقاط والزيادة والنقصان.
المقاصة في دين النفقة:
حدد القانون 25/1920 المقاصة بين دين الزوج على زوجته ودين النفقة في المادة الأولى بأنه لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.
تصالح الزوجة على نفقة لا يمنعها طلب زيادتها :

قد تتصالح الزوجة على مقدار معين من النفقة مع زوجها فان هذا الصلح ليس معناه أن هذا الاتفاق ابدي ولأجل غير مسمى بل يمكن لها أن تطلب زيادة المفروض كلما توافرت شروطه وتغيرت أحواله لان أحكام النفقة قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير ظروف المفروض عليه يسارا أو عسرا .
نفقة العدة :
كما نصت المادة الثانية من ذات القانون على أن المطلقة التى تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديناً من تاريخ الطلاق ـ وتستحق المطلقة النفقة لمدة لا تقل عن ستين يوماً وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة لتنفيذ حكم بنفقة عدة وتشمل نفقة العدة شأن نفقة الزوجية والأصل أن عدة المحيض ثلاث حيضات فتستحق النفقة عنها لثلاث مرات , وعدة من لا ترى الحيض لصغر فى السن أو لبلوغها سن اليأس ثلاث شهور، ومنها أن تضع الحامل حملها، سواء كان الطلاق رجعى أو بائن وسواء كان حاملاً أم لا.
تستحق النفقة على مطلقها سواء كان الطلاق رجعياً أم بائناً ، وسواء كان بائناً بينونة كبرى أم بينونة صغرى.
استحقاق نفقة العدة :
ويكون استحقاق المطلقة للنفقة من تاريخ الطلاق وتسمى نفقة عدة ، و تكون مستحقة للمطلقة على مطلقها حتى تنتهي عدتها منه شرعاً.
وإذا ثبت يسار المطلق فإن المحكمة تقضى لها بنفقة عدة من تاريخ طلاقها  ولمدة ثلاث شهور.
إثبات انتهاء العدة بالإقرار :

ومن حيث أنه من المقرر أن الإقرار يصح أن يكون في صحيفة دعوى أو في المذكرات أو في محاضر الجلسات ، فإذا كان الإقرار صادر فى قضية أخرى وإن كان لا يعد إقراراً قضائياً ملزماً حتماً إلا انه إقرار مكتوب صدر فى مجلس القضاء ، ومثل هذا الإقرار يترك تقديره لمحكمة الموضوع





المستشارة_منى_بركات


 للإستفسار: 01124881088 - 01208904448

 من خارج مصر : 00201124881088

هناك 4 تعليقات:

أرشيف المدونة الإلكترونية

أشهر محامي أحوال شخصية في مصر 01124881088

اشهر مكتب محامي في مصر لتقديم الخدمات القانونية  01124881088 مكتب الأفوكاتو يعد المكتب الاشهر في مصر لتقديم الخدمات القانونية الشا...